التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- يشترط لترخيص المكتب أن يكون مسجلاً كشركة تضامن وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة على أن لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار، أو شركة ذات مسؤولية محدودة على أن لا يقل رأسمالها عن سبعين الف دينار. ب- يشترط في مالك المكتب أن يكون :- 1- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 2- حاصلاً على شهادة حسن سيرة وسلوك من الجهات المختصة. ج- يشترط في مدير المكتب أن يكون:- 1- أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 3- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى الأردنية او ما يعادلها.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية