التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

على المكتب أن يحتفظ بما يلي :- أ- ملف يتضمن مراسلاته مع الوزارة ومع أي جهة أخرى . ب- ملف بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة . ج- ملف بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي التي يتعامل معها . د- سجل بأسماء الطلبة الذين قام بتسجيلهم في أي من مؤسسات التعليم العالي . هـ- العقود التي تمّ إبرامها مع الطلبة وحسب النموذج المعتمد من الوزارة . و- إيصالات المقبوضات التي يصدرها المكتب او أي فرع له على ان تتضمن البيانات اللازمة جميعها حسب الاصول المالية.

الإحالة

المادة 12 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية