التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

يلتزم المكتب بما يلي:- أ- التقيد بمواعيد الدوام المحددة بالتعليمات. ب- تزويد الوزارة باسم أي موظف يعينه ورقمه الوطني ومؤهلاته العلمية خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ التعيين. ج- تزويد الوزارة بنسخة من العقود التي يبرمها مع مؤسسات التعليم العالي التي يمثلها لقبول الطلبة فيها. د- تنظيم عقود مع الطلبة وفق النموذج المعتمد من الوزارة موقعا من الطرفين. هـ - اعتماد شخص طبيعي أو اعتباري ممثلا أو مندوبا له خارج المملكة في الدول التي يتعامل معها شريطة أن يكون بإشراف المستشار أو الملحق الثقافي الاردني إن وجد أو بإشراف البعثة الدبلوماسية الأردنية الموجودة في تلك الدول أو من ينوب عنها، وعليه إعلام الوزارة بذلك خطياً. و- تزويد الوزارة بما يثبت أنه قد قام بدفع الرسوم الدراسية لمؤسسات التعليم العالي التي تم تسجيل الطلبة فيها وذلك بموجب إيصالات مالية صادرة عن تلك المؤسسات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ دفعها له . ز- تزويد الوزارة مسبقاً بنسخة من الإعلانات التي سيتم نشرها في أي وسيلة إعلانية للحصول على الموافقة الخطية بنشرها. ح- تبليغ الطالب في حال عدم تسجيله في الجامعة بالتخصص المرغوب فيه خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المتفق عليها في العقد المبرم معه وإعادة المبالغ جميعها التي دفعها الطالب للمكتب فوراً باستثناء النفقات والمصاريف التي تكبدها المكتب بموجب إيصالات مالية على أن لا تتجاوز مائتي(200) دينار. ط- نشر إعلان في الصحف المحلية اليومية في حال إغلاق المكتب او أي فرع له لأي سبب من الأسباب يتم من خلاله التعبير عن الالتزام بتأدية حقوق المتعاملين معه.

الإحالة

المادة 13 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية