التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

يحظر على المكتب القيام بأي من الأعمال التالية :- أ- التعامل مع مؤسسات التعليم العالي أو معاهد اللغات غير المعترف بها من الوزارة أو التعاقد معها أو الإعلان عنها في الصحف المحلية بأي شكل من الأشكال أو تسجيل الطلبة في أي منها . ب- تسجيل الطلبة في أي من مؤسسات التعليم العالي إلا إذا كانت لديه اتفاقية مباشرة مبرمة مع الجامعة. ج- عقد دورات ثقافية أو تقديم خدمات أخرى غير المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك التدريس وعقد الامتحانات داخل المكتب أو خارجه . د- نقل مقر المكتب أو أي فرع له إلى أي مكان أو مزاولة العمل في أي منها أو تغيير اسمه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزير . هـ- عقد اتفاقيات من أي نوع مع مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة باستثناء المؤسسات التي يمثلها المكتب لقبول الطلبة فيها. و- استيفاء أي بدل أو أجر لم يرد النص عليه في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية