التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام:- 1- تشكيل لجنة أو أكثر للتحقيق في الشكاوى المقدمة بحق المكتب من الطلبة والمؤسسات التعليمية، أو لإجراء التفتيش الدوري على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- تكليف لجنة التفتيش المشكلة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة أو أي لجنة اخرى يشكلها لهذه الغاية للكشف على مقر المكتب أو أي فرع له في حال الموافقة الخطية على نقله الى أي مكان آخر للتأكد من توافر الشروط الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية اللجنة قراره بالموافقة على مزاولة العمل في المقر الجديد.

الإحالة

المادة 16 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية