التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- إذا تمّ إلغاء الرخصة الممنوحة للمكتب وفقا لأحكام هذا النظام ، فيبقى مالكه ومديره ملتزمين بالتضامن والتكافل لتسوية أمور الطلبة المسجلين عن طريق المكتب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاقه وتصادر الكفالة البنكية لصالح الوزارة إلى حين تسوية معاملات الطلبة المالية. ب - في حال مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، للوزير مصادرة الكفالة البنكية والتصرف فيها لتسوية أمور الطلبة المالية بناء على تنسيب لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 19 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية