التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

أ- للوزير إذا اقتضت المصلحة العامة ولأسباب مبررة إيقاف منح أي ترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام ، استنادا لتوصية صادرة عن لجنة خاصة يشكلها الوزير لهذه الغاية . ب- للوزير إلغاء ترخيص المكتب إذا ثبت أن مالكه أو مديره لم يبدأ بممارسة عمله خلال سنة من تاريخ منحه الرخصة أو إذا توقف عن ممارسة العمل مثل هذه المدة . ج- للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية لجنة التحقيق المشكلة بمقتضى أحكام المادة (16) من هذا النظام إلغاء ترخيص المكتب بصورة مؤقتة أو نهائية بناءً على شكوى مقدمة من الطالب أو ولي أمره بعد إنذار مالكه على العنوان الذي يحدده إذا ثبت تقصيره في أي موضوع تم الاتفاق عليه مع الطالب بموجب العقد المنظم بينهما وفق أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 18 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية