التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5474، ص 4624
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5474ص 46241 آب 2017

يقوم المكتب بما يلي :- أ- تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي غير الأردنية المعترف بها من الوزارة . ب- تسجيل الطلبة غير الاردنيين في مؤسسات التعليم العالي الاردنية . ج- إقامة المعارض التعليمية لمؤسسات التعليم العالي المعترف بها من الوزارة شريطة أخذ موافقة الوزير الخطية المسبقة . د- للمكتب بموافقة الوزير تقديم خدمات تأمين تأشيرة الدخول الى بلد الدراسة والحجز للسفر ومتابعة نتائج دراسة الطالب في بلد الدراسة واستصدار أوراق التخرج لقاء أجور تحدد بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 3 من نظام مكاتب خدمات طلبة التعليم العالي رقم 72 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5474، ص 4624)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية