التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- يعتبر الأطباء المسددون الالتزامات المالية جميعها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون حتى نهاية شهر آذار وقبل اليوم الأول من شهر نيسان أعضاء في الهيئة العامة في تلك السنة. ب- يصدر المجلس في كل انتخابات بطاقة انتخاب لكل ناخب تحمل رقما متسلسلا وتوقع من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق والموظف المالي ويدون فيها اسم الطبيب الرباعي ومركز الاقتراع. ج - تسلم البطاقة الانتخابية لصاحبها شخصيا ويوقع على تسلمها وتسلم البطاقات التي لم يتسلمها أصحابها للجنة الانتخابات في مراكز الاقتراع. د- تختم لجنة الإشراف على الانتخابات كل بطاقة انتخاب بخاتم خاص بعد إدلاء صاحبها بصوته يدل على انتهاء مفعولها. هـ- يحق للطبيب الانتخاب في أي من مراكز الاقتراع التي يحددها المجلس وفق التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. و‌- يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد من النقابة وعلى عضو الهيئة العامة الذي يرغب في الترشح الحضور شخصيا لتقديم الطلب.

الإحالة

المادة 10 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية