التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

يحظر على الطبيب وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي:- أ- وضع أي رمز أو رسم أو تخطيط لأي منتج دوائي أو غير دوائي، على لوحة عيادته أو مركزه الطبي أو مسكنه، أو بطاقة العمل الخاصة به أو وصفاته الطبية. ب- الإعلان عن أي منتج دوائي أو غير دوائي أو شركة راعية في إعلاناته أو الترويج أو الدعاية لمواد أو أدوية أو أجهزة سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. ج- الإعلان عن عروض أو خصومات في الأجور والأتعاب والمعالجات، أو الإعلان عن معالجات مجانية أو مخفضة مع مراعاة ما ورد في نظام تحديد أجور أطباء الأسنان. د- استغلال المقابلات واللقاءات التلفزيونية والإذاعية والصحفية سواء الورقية أو الإلكترونية للترويج عن نفسه أو عيادته أو مركزه. هـ- إعلان أو نشر أي معلومات علمية أو مواضيع علمية تثقيفية صحية أو حالات مرضية تم علاجها غير موثقة علميا، وغير منشورة في مجلات علمية محكمة أو مؤتمرات علمية محكمة. و- الإعلان أو الإعلام عن عضوية جمعيات أو شهادات فخرية أو ألقاب غير مسجلة في النقابة. ز- تجاوز مدة سريان ترخيص الإعلان، أو تغيير نص الإعلان أو لغته أو وسيلته. ح- الإعلان عن نفسه اوعيادته او مركزه أكثر من مرة واحدة في السنة. ط- عقد أي دورات أو مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات في مجال طب الأسنان دون موافقة المجلس.

الإحالة

المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية