التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- تنظم في النقابة بإشراف أمين السر السجلات التالية:- 1- سجل الأطباء. 2- سجل الأطباء الاختصاصيين. 3- سجل الأطباء غير المزاولين. 4- سجل الأطباء المتقاعدين. 5- سجل المتقاعدين الممارسين. 6- سجل الأطباء المعلّقة عضويتهم. 7- سجل اللجان. 8- سجل المراسلات الصادرة. 9- سجل المراسلات الواردة. 10- سجل الجدول السنوي . 11- سجل محاضر المجلس وقراراته. 12- سجل محاضر الهيئة المركزية . 13- سجل موجودات النقابة. 14- سجل الشكاوى. 15- سجل قرارات كل من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى. 16- سجل المكتبة. 17- سجل الانتخابات. 18- سجل العيادات والمراكز. 19- سجل المخالفات. 20- سجل الأطباء المتوفين. 21- سجل الفروع. 22- سجل اللجان الفرعية. 23- سجل الهيئة العامة. ب- للمجلس بناءً على تنسيب أمين السر تنظيم أي سجل غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية