التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- تطبق على مجلس الفرع الإجراءات الإدارية والمالية المتبعة في المجلس والنقابة. ب- يجري فتح حساب باسم الفرع في مصرف أو أكثر في مركز المحافظة ويفوض المجلس رئيس الفرع أو نائبه إضافة إلى أمين صندوق الفرع بالتوقيع على المعاملات المالية. ج- تتكون موارد الفرع المالية مما يلي:- 1- المبالغ التي يخصصها له المجلس. 2- الهبات والتبرعات التي تقدم له ويوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. 3- ريع النشاطات التي ينظمها الفرع.

الإحالة

المادة 23 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية