التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل المصادقة على الأوراق والشهادات والإجازات والتقارير التي تصدر عن الأطباء. ب- تستوفي النقابة مبلغ خمسة وعشرين دينارا رسم تسجيل أي شكوى ضد الطبيب من مقدم الشكوى. ج- تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير بدل المصادقة على أي عقد أو وثيقة أو ورقة او معاملة من الجهة طالبة التصديق. د- تستوفي النقابة مبلغ عشرين دينارا بدل المصادقة على العقود التي يبرمها الأطباء مع المدارس ورياض الاطفال لغايات تقديم الخدمات الطبية تدفع من الجهة المتعاقدة مع الطبيب.

الإحالة

المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية