التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ- يلتزم الطبيب عند الإعلان عن نفسه أو عيادته أو مركزه بما يلي:- 1- وضع لوحة تتضمن اسمه واسم عيادته أو مركزه واسم الجامعة التي تخرج فيها و ألقابه ودرجاته العلمية والاختصاصات الممنوحة له جميعها بموجب التشريعات ذات العلاقة وأرقام هواتفه وعناوينه وساعات عمله. 2- أن يكون محتوى الموقع الإلكتروني للطبيب أو عيادته أو مركزه قد تمت الموافقة عليه من لجنة الإعلام والإعلان ومصادقة المجلس . 3- الحصول على موافقة لجنة الإعلام والإعلان على صيغة أي إعلان في أي ملصق أو لوحة دعائية أو كتيبات أو مطويات أو نشرات أو دوريات صحية أو أي دليل للأطباء أو أي دليل مهني أو أي مجلة أو صحيفة أو مطبوعة إعلانية أو موقع إلكتروني مقروء أو مرئي أو مسموع ومصادقة المجلس على ذلك . ب- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

الإحالة

المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية