التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5464، ص 3749
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5464ص 37491 حزيران 2017

أ-1- يقدم الطبيب طلب الإعلان عن عيادته أو مركزه الطبي إلى لجنة الإعلام والإعلان. 2- بعد دراسة الطلب ترفع اللجنة توصياتها بشأنه الى المجلس مع بيان الأسباب . 3- على المجلس الموافقة على الطلب خلال (30) يوما من تاريخ توصية اللجنة وإذا لم يوافق المجلس على التوصية خلال هذه المدة فيعتبر الطلب مرفوضاً ، ولا يمنع ذلك من إعادة تقديم الطلب مرة أخرى، ويعتبر قرار المجلس في هذه الحالة قطعيا. ب- تستوفي النقابة البدل المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (31) من هذا النظام عن كل طلب إعلان، ويعد أي تعديل في صيغة الإعلان بعد تنسيب لجنة الإعلام والإعلان وموافقة المجلس عليه إعلانا جديدا ويوجب اتخاذ الاجراءات ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستيفاء رسوم جديدة، وإلا اعتبر الإعلان الجديد مخالفا. ج- يعد الإعلان قانونيا وساري المفعول لمدة (30) يوما متصلة أو خمس مرات منفصلة خلال السنة أيهما أقل من تاريخ موافقة المجلس عليه.

الإحالة

المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان رقم 50 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5464، ص 3749)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية