نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 1747، ص 2002
- نُشر
- 16 آذار 1964
- المواد
- 33
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)
حياة القانون
نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري
رقم 104 لسنة 1971 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002، نُشر في 16 آذار 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً. المؤسسة: مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة. الاسواق التجارية: محلات لبيع …
المادة 3
المادة 4
أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة ويمثلها الرئيس. ب- يتولى النائب العام امر تقديم الدعاوى والدفاع في دعاوى المؤسسة ويقوم بالمرافقة فيها الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويتولى تنفذ الاحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة طبقا لاحكام …
المادة 5
المادة 6
أ- يتولى ادارة المؤسسة هيئة لا تزيد على سبعة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للمؤسسة. ج- يعين القائد العام بتنسيب من …
المادة 7
أ- تعقد الهيئة الاجتماعية بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي الاعضاء بشرط ان يكون الرئيس او نائبه من ضمنهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
المادة 8
المادة 9
يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- وضع الموازنة العامة للمؤسسة. ج- مراقبة الحسابات ودفاتر المؤسسة وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان …
المادة 10
يناط بمدير المؤسسة ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن معدل الربح وبشأن المؤسسة عموما. ب- مراقبة اعمال الموظفين. ج- التأكد من توفير البضائع اللازمة في جميع الاسواق التجارية. د- ابلاغ رئيس الهيئة بجميع النواقص …
المادة 11
أ- يعين موظفو المؤسسة سواء أكانوا مدنيين او عسكريين برواتب مقطوعة بموجب عقود استخدام. ب- يخضع موظفو هذه المؤسسة لقوانين وانظمة القوات المسلحة. ج- تصرف رواتب موظفي المؤسسة من ميزانية المؤسسة وتصرف لهم المياومات واجور السفر عندما ينتدبون …
المادة 12
أ- ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة / مديرية اللوازم العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها. ب- يرتبط مدير المؤسسة برئيس الهيئة. ج- ترتبط المستودعات والاسواق التجارية من جميع الوجوه بمدير المؤسسة.
المادة 13
أ- تناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية: - 1- ترؤس جميع الاجتماعات. 2- مسؤولية مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة وقراراتها. 3- تشكيل لجان فرعية للمشتريات المحلية حسب احتياج المؤسسة شريطة ان يعين عضو او اكثر من اعضاء الهيئة في هذه اللجان. 4- تعيين …
المادة 14
أ- يتم تزويد المؤسسة بالمواد واللوازم والبضائع المختلفة اما بشرائها او اخذهها برسم البيع من: 1- مستودعات دكان الجندي. 2- مستودعات الجيش. 3- التجار المحليين. 4- الاستيراد من الخارج. 5- الشراء من اي مصادر اخرى. ب- تعاد البضائع الكاسدة والغير …
المادة 15
أ- يحق لمدير المؤسسة بعد اخذ موافقة الهيئة الادارية شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة لجان فرعية مشكلة بموجب هذا النظام على ان لا تزيد قيمة البضائع عن مائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
للمؤسسة ان تتبع اي نظام مالي يتناسب مع نوع العمل في الاسواق التجارية وعليها ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والاوراق التالية:- أ- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. ب- دفتر الاستاذ ويحوي جميع معاملات الصندوق …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- ينظم المراقب المالي تقريراً وافياً في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات المؤسسة والاعمال والمشاريع التي تمت وما اصاب المؤسسة من ربح وخسارة. ب- يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة بشأنه.
المادة 23
أ- يحق لمدير المؤسسة بواسطة امين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على (500) خمسماية دينار. ب- يحق للمسؤول عن كل فرع من الاسواق التجارية بواسطة امين صندوق الفرع الاحتفاظ بمبلغ (100) دينار. ج- تودع جميع المبالغ النقدية التي تزيد عما هو مبين …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
أ- لا يجوز بيع البضائع الموجودة بالاسواق التجارية الا لعائلات الضباط والافراد. ب- يجوز البيع الى المدنيين في حالة وجود بضائع يقرر بيعها بسبب كساد تصريفها او خوفا عليهامن التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم …
المادة 27
للهيئة اتخاذ قرارا بشطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف او النقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك وفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها رئيس الهيئة تتولى تنظيم كشوفات بها وتصديق من مدير المؤسسة وترفع للهيئة لاتخاذ …
المادة 28
المادة 29
أ- يحق للمؤسسة اقامة الابنية والمنشآت التي تعتبر ضرورية لمصلحة المؤسسة وضمن ممتلكات الجيش على نفقة المؤسسة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة وبموافقة القائد العام. ب- يقدم الجيش الابنية والمستودعات اللازمة للمؤسسة مجانا مع صيانتها وذلك في …
المادة 30
المادة 31
للقائد العام بتنسيب من الهيئة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد المؤسسة. ب- تحديد كيفية استخدام العمال والموظفين. ج- تصفية المؤسسة عند اللزوم والتصرف بأموالها لمصلحة القوات المسلحة حسبما يراه مناسباً. د- أي أمر آخر …
المادة 32
المادة 33
اسأل مساعدك عن نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.