التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 2002
نُشر
16 آذار 1964
المواد
33
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 104 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 104 لسنة 1971 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 2002، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه خطياً. المؤسسة: مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة. الاسواق التجارية: محلات لبيع …

المادة 3

تؤسس في القوات المسلحة مؤسسة تسمى (مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة) تستهدف تمكين الضباط والافراد وعائلاتهم من الحصول على اللوازم والمواد الغذائية واية مواد اخرى باسعار مناسبة.

المادة 4

أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة ويمثلها الرئيس. ب- يتولى النائب العام امر تقديم الدعاوى والدفاع في دعاوى المؤسسة ويقوم بالمرافقة فيها الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويتولى تنفذ الاحكام الصادرة لمصلحة المؤسسة طبقا لاحكام …

المادة 5

تتكون اموال المؤسسة من: - أ- رأس المال. ب- الارباح الصافية. ج- اية اموال ترد للمؤسسة من أية جهة كانت.

المادة 6

أ- يتولى ادارة المؤسسة هيئة لا تزيد على سبعة ضباط يعينهم القائد العام لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يعين القائد العام احد الضباط رئيسا للهيئة وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للمؤسسة. ج- يعين القائد العام بتنسيب من …

المادة 7

أ- تعقد الهيئة الاجتماعية بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة في الشهر على الاقل. ب- لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي الاعضاء بشرط ان يكون الرئيس او نائبه من ضمنهم. ج- تصدر قرارات الهيئة بالاكثرية وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 8

يعين القائد العام بتنسيب من الهيئة احد الضباط او احد المدنيين من ذوي الاختصاص مديرا للمؤسسة.

المادة 9

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ- تخطيط السياسة العامة للمؤسسة. ب- وضع الموازنة العامة للمؤسسة. ج- مراقبة الحسابات ودفاتر المؤسسة وحفظها. د- مراقبة استثمار اموال المؤسسة. هـ- تدقيق نتائج الجرد الربعي والسنوي او أي جرد آخر ترى الهيئة ان …

المادة 10

يناط بمدير المؤسسة ما يلي:- أ- تنفيذ قرارات الهيئة وتطبيق السياسة التي ترسمها بشأن معدل الربح وبشأن المؤسسة عموما. ب- مراقبة اعمال الموظفين. ج- التأكد من توفير البضائع اللازمة في جميع الاسواق التجارية. د- ابلاغ رئيس الهيئة بجميع النواقص …

المادة 11

أ- يعين موظفو المؤسسة سواء أكانوا مدنيين او عسكريين برواتب مقطوعة بموجب عقود استخدام. ب- يخضع موظفو هذه المؤسسة لقوانين وانظمة القوات المسلحة. ج- تصرف رواتب موظفي المؤسسة من ميزانية المؤسسة وتصرف لهم المياومات واجور السفر عندما ينتدبون …

المادة 12

أ- ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة / مديرية اللوازم العامة فيما يتعلق بكافة اعمالها. ب- يرتبط مدير المؤسسة برئيس الهيئة. ج- ترتبط المستودعات والاسواق التجارية من جميع الوجوه بمدير المؤسسة.

المادة 13

أ- تناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية: - 1- ترؤس جميع الاجتماعات. 2- مسؤولية مراقبة تنفيذ سياسة الهيئة وقراراتها. 3- تشكيل لجان فرعية للمشتريات المحلية حسب احتياج المؤسسة شريطة ان يعين عضو او اكثر من اعضاء الهيئة في هذه اللجان. 4- تعيين …

المادة 14

أ- يتم تزويد المؤسسة بالمواد واللوازم والبضائع المختلفة اما بشرائها او اخذهها برسم البيع من: 1- مستودعات دكان الجندي. 2- مستودعات الجيش. 3- التجار المحليين. 4- الاستيراد من الخارج. 5- الشراء من اي مصادر اخرى. ب- تعاد البضائع الكاسدة والغير …

المادة 15

أ- يحق لمدير المؤسسة بعد اخذ موافقة الهيئة الادارية شراء البضائع من الاسواق المحلية على اختلاف انواعها بواسطة لجان فرعية مشكلة بموجب هذا النظام على ان لا تزيد قيمة البضائع عن مائتي دينار ولا يجوز تقسيم المشتريات الى اجزاء تبلغ قيمة كل منها …

المادة 16

يرفع مدير المؤسسة كشوفات ربعية الى رئيس الهيئة تبين حساب الاتجار والربح والخسارة.

المادة 17

يجري استلام البضائع المشتراة والتي هي برسم البيع بموجب تعليمات تصدر عن الهيئة.

المادة 18

تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من السنة ذاتها.

المادة 19

للمؤسسة ان تتبع اي نظام مالي يتناسب مع نوع العمل في الاسواق التجارية وعليها ان تحتفظ بدفاتر المحاسبة والاوراق التالية:- أ- دفتر الصندوق لقيد المبالغ التي تدخل الصندوق وتصرف منه بموجب مستندات. ب- دفتر الاستاذ ويحوي جميع معاملات الصندوق …

المادة 20

يشرف السكرتير على تنظيم محاضر الجلسات وتدوين القرارات بها ويوقع الرئيس والاعضاء على جميع القرارات المدونة.

المادة 21

ينظم الرئيس تقريرا وافيا عن اعمال المؤسسة مرة واحدة كل ستة اشهر ويقدمه للقائد العام.

المادة 22

أ- ينظم المراقب المالي تقريراً وافياً في آخر كل سنة مالية يبين فيه موجودات المؤسسة والاعمال والمشاريع التي تمت وما اصاب المؤسسة من ربح وخسارة. ب- يعرض هذا التقرير على الهيئة لاتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة بشأنه.

المادة 23

أ- يحق لمدير المؤسسة بواسطة امين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ لا يزيد على (500) خمسماية دينار. ب- يحق للمسؤول عن كل فرع من الاسواق التجارية بواسطة امين صندوق الفرع الاحتفاظ بمبلغ (100) دينار. ج- تودع جميع المبالغ النقدية التي تزيد عما هو مبين …

المادة 24

للهيئة ان تنسب للقائد العام انفاق ما لا يزيد عن 50% من الارباح الصافية لصرفها على رفاهية كافة الرتب في القوات المسلحة والمرضى في المستشفيات العسكرية واسر الشهداء.

المادة 25

على كل موظف من مستلمي الاموال والبضائع تقديم كفالة مالية حسب نظام الكفالات المعمول به في الحكومة.

المادة 26

أ- لا يجوز بيع البضائع الموجودة بالاسواق التجارية الا لعائلات الضباط والافراد. ب- يجوز البيع الى المدنيين في حالة وجود بضائع يقرر بيعها بسبب كساد تصريفها او خوفا عليهامن التلف او الوقوع في خسارة مالية وذلك بطريق المزاد العلني على ان يتم …

المادة 27

للهيئة اتخاذ قرارا بشطب اية مبالغ او بضاعة نتيجة تعرضها للفقدان او التلف او النقص او اذا اصبحت غير صالحة للاستهلاك وفق ضبوط تنظم من قبل لجنة من ثلاثة ضباط يشكلها رئيس الهيئة تتولى تنظيم كشوفات بها وتصديق من مدير المؤسسة وترفع للهيئة لاتخاذ …

المادة 28

يعين لباس خاص لموظفي المؤسسة.

المادة 29

أ- يحق للمؤسسة اقامة الابنية والمنشآت التي تعتبر ضرورية لمصلحة المؤسسة وضمن ممتلكات الجيش على نفقة المؤسسة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة وبموافقة القائد العام. ب- يقدم الجيش الابنية والمستودعات اللازمة للمؤسسة مجانا مع صيانتها وذلك في …

المادة 30

مع مراعاة احكام هذا النظام يخضع مستخدمو وعمال المؤسسة لاحكام قانون العمل الساري المفعول.

المادة 31

للقائد العام بتنسيب من الهيئة صلاحية اصدار التعليمات في الامور التالية:- أ- تنمية موارد المؤسسة. ب- تحديد كيفية استخدام العمال والموظفين. ج- تصفية المؤسسة عند اللزوم والتصرف بأموالها لمصلحة القوات المسلحة حسبما يراه مناسباً. د- أي أمر آخر …

المادة 32

يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات المؤسسة.

المادة 33

لا تترتب على الحكومة أية التزامات مالية من جراء تنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مؤسسة الاسواق التجارية للقوات المسلحة /صادر بمقتضى الفقرة 1 (د) من المادة 80 من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية