الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل.
ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً .
ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقرراً له، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع أوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس .