التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل. ب- يوقع رئيس المجلس على المراسلات الإدارية للمجلس كما يوقع على الاتفاقيات والعقود التي يفوضه المجلس بها خطياً . ج- يسمي المجلس من بين أعضائه مقرراً له، يتولى الإشراف على إعداد جداول أعماله ومحاضر اجتماعاته ومتابعة القرارات التي يتم اتخاذها وبخاصة قرارات الصرف وحفظ الملفات المتعلقة بالمجلس وقراراته وجميع أوراقه في مقر الحساب الذي يحدده المجلس .

الإحالة

المادة 5 من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية