الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي:-
1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء.
2- نسبة (3%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه.
3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب.
4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.
ب- تتكون الموارد المالية لحساب موظفي الوزارة مما يلي:-
1- النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء .
2- نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للمشترك تقتطع شهرياً من راتبه.
3- عوائد استثمار أموال هذا الحساب.
4- بدل أي خدمة يقدمها هذا الحساب للمشترك.