التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب القضاة ووفقاً لما يقرره المجلس ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة . 2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتبه الشهري أو نسبة منه على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف. 3- ثلاثة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته. ب- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب موظفي الوزارة ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من موظفي الوزارة لمرة واحدة أو أكثر في السنة على أن لا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف . 2- ألفا دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته. ج- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.

الإحالة

المادة 11 من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية