الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب القضاة ووفقاً لما يقرره المجلس ما يلي:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة .
2- أي مبلغ آخر يعادل اجمالي راتبه الشهري أو نسبة منه على ان لا يتجاوز اجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف.
3- ثلاثة آلاف دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ب- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في حساب موظفي الوزارة ووفقاً لما تقرره اللجنة ما يلي:-
1- مبلغ يعادل إجمالي راتبه الشهري يصرف لمرتين في السنة أو أي مبلغ تراه اللجنة مناسباً وبالتساوي لكل مشترك من موظفي الوزارة لمرة واحدة أو أكثر في السنة على أن لا يتجاوز إجمالي المبالغ المصروفة (70%) من رصيد هذا الحساب في تاريخ اتخاذ قرار الصرف .
2- ألفا دينار عند إصابته بعجز كلي دائم أو لورثته عند وفاته.
ج- يتم صرف المبالغ المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لأي مشترك في المرة الأولى بنسبة تعادل الأشهر التي اشترك فيها.