التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6036
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة. 2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له . 3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له. ب-1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من موظفي الوزارة سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة. 2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له. 3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.

الإحالة

المادة 12 من نظام صنـدوق التكافـل الاجتماعـي للقضاة وموظفي وزارة العـدل رقم 44 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6036)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية