الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 603616 حزيران 2015
أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حداً أعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة.
2- يحدد المجلس مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له .
3- في حال انتهاء خدمة القاضي الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.
ب-1- يجوز للجنة الموافقة على منح المشترك من موظفي الوزارة سلفة مالية عاجلة مقدارها ألف دينار حداً أعلى وذلك لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود أمر تقديرها للجنة ووفقاً للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق اللازمة لطلب السلفة.
2- تحدد اللجنة مقدار القسط الشهري الذي يترتب على المقترض تسديده من مبلغ السلفة على أن يتم اقتطاعه من راتبه أو من أي مستحقات مالية له.
3- في حال انتهاء خدمة المشترك الحاصل على السلفة لأي سبب من الأسباب يتم استيفاء السلفة المصروفة له أو اقتطاعها من أي مستحقات مالية له.