التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 329
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968

لا يقبل أي ادعاء يراد به شطب قيد جهاز تلفزيون بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او غير ذلك ما لم يأت مالكه بالادلة الثبوتية القاطعة التي تؤيد ادعاءه خلال شهر واحد على الاكثر من وقوع أي حادث من الحوادث المار ذكرها ويشمل هذا الترتيب المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون ايضاً.

الإحالة

المادة 11 من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية