نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2104، ص 329
- نُشر
- 17 حزيران 1968
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)
حياة القانون
نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون غير ساري
رقم 21 لسنة 1971 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329، نُشر في 17 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- يستوفي رسم سنوي قدره (6) دنانير مقابل اصدار الرخصة السنوية لحيازة أي جهاز تلفزيون معد لغايات الاستعمال الخاص او في الاماكن العامة. ب- في الحالة التي يقتني فيها المكلف أكثر من جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال في نفس المكان يستوفي منه الرسم …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
يعتبر مكلفا كل من تنطبق عليه احد الشروط التالية:- أ- من كان في حوزته جهاز تلفزيون غير مرخص ولم تنتقل ملكيته لطرف آخر وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام. ب- من قدم اسمه بواسطة احد بائعي اجهزة التلفزيون كمشتر لجهاز تلفزيون من محله بدون …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
لا يقبل أي ادعاء يراد به شطب قيد جهاز تلفزيون بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او غير ذلك ما لم يأت مالكه بالادلة الثبوتية القاطعة التي تؤيد ادعاءه خلال شهر واحد على الاكثر من وقوع أي حادث من …
المادة 12
أ- على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون الاحتفاظ بسجلات خاصة يدون فيها كيفية التصرف باجهزة التلفزيون التي في حيازتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. ب- في حالة مخالفة احكام المادة (4) من هذا النظام، او اذا ثبت ان …
المادة 13
على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون تزويد وزارة المالية او احد مراكزها بكشوفات شهرية منظمة وفقا للتعلميات التي يصدرها وزير المالية وكل من يخالف ذلك تسري عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام.
المادة 14
أ- يجري تجديد رخص اجهزة التلفزيون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية باستثناء السنة المالية 1971 حيث تعتبر الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على المكلفين الذين جددوا رخص اجهزتهم بمقتضى نظام …
المادة 15
مع مراعاة احكام المادة السابقة اذا لم يدفع المكلف الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام خلال المدة المقررة في المادة السابقة فتستوفي منه الغرامات التالية:- أ- 25% من المبلغ المستحق اذا جرى الدفع خلال النصف الاول من السنة المالية. ب- 50% …
المادة 16
المادة 17
يحق لوزير المالية ان ينتدب موظفا او أكثر من موظفي وزارة المالية لاجراء تفتيش عام او جزئي بما في ذلك دخول منازل السكن أي وقت تسمح به القوانين المرعية لغايات تحديد المكلفين والتثبت من دفع الرسوم المتسحقة.
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.