التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 329
نُشر
17 حزيران 1968
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون غير ساري

رقم 21 لسنة 1971 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329، نُشر في 17 حزيران 1968

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رخص اجهزة التلفزيون لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذا النظام أ- يقصد بجهاز التلفزيون أي جهاز يلتقط البرامج التلفزيونية من الاثير. ب- يقصد بالمكلف - كل من يملك او يقتني جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال.

المادة 3

أ- يستوفي رسم سنوي قدره (6) دنانير مقابل اصدار الرخصة السنوية لحيازة أي جهاز تلفزيون معد لغايات الاستعمال الخاص او في الاماكن العامة. ب- في الحالة التي يقتني فيها المكلف أكثر من جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال في نفس المكان يستوفي منه الرسم …

المادة 4

يعتبر بائع اجهزة التلفزيون مسؤولا عن دفع الرسم المقرر في المادة (3) من هذا النظام عن كل جهاز تلفزيون يتم بيعه لاول مرة.

المادة 5

أ- وزارة المالية مسؤولة عن اصدار رخص حيازة التلفزيون وتحصيل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا النظام وقيدها في حساب واردات الخزينة. ب- تحتفظ وزارة المالية ومراكزها بسجلات المكلفين لاغراض هذا النظام.

المادة 6

يجري اصدار رخصة سنوية لكل جهاز تلفزيون تبدأ بتاريخ اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثين من شهر كانون الاول من نفس السنة.

المادة 7

على كل مكلف الحصول على رخصة حيازة من وزارة المالية او احد مراكزها والقيام بتجديدها وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام وعليه ان يعلم وزارة المالية بعنوان اقامته الكامل.

المادة 8

يعتبر مكلفا كل من تنطبق عليه احد الشروط التالية:- أ- من كان في حوزته جهاز تلفزيون غير مرخص ولم تنتقل ملكيته لطرف آخر وفقاً لاحكام المادة (9) من هذا النظام. ب- من قدم اسمه بواسطة احد بائعي اجهزة التلفزيون كمشتر لجهاز تلفزيون من محله بدون …

المادة 9

اذا انتقلت ملكية اجهزة التفزيون المرخصة قبل انتهاء مدة الرخصة السنوية فعلى المكلف الجديد العمل على تعديل الرخصة باسمه لقاء رسم قدره (500) فلس.

المادة 10

في حال فقدان او تلف الرخص الصادرة بموجب احكام هذا النظام تقوم وزارة المالية او أحد مراكزها باصدار رخصة (بدل ضائع) لقاء رسم مقداره (500) فلس.

المادة 11

لا يقبل أي ادعاء يراد به شطب قيد جهاز تلفزيون بحجة سرقته او احتراقه او بيعه او اعادته الى البائع او عدم صلاحيته للاستعمال او غير ذلك ما لم يأت مالكه بالادلة الثبوتية القاطعة التي تؤيد ادعاءه خلال شهر واحد على الاكثر من وقوع أي حادث من …

المادة 12

أ- على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون الاحتفاظ بسجلات خاصة يدون فيها كيفية التصرف باجهزة التلفزيون التي في حيازتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. ب- في حالة مخالفة احكام المادة (4) من هذا النظام، او اذا ثبت ان …

المادة 13

على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون تزويد وزارة المالية او احد مراكزها بكشوفات شهرية منظمة وفقا للتعلميات التي يصدرها وزير المالية وكل من يخالف ذلك تسري عليه احكام الفقرة (ب) من المادة (12) من هذا النظام.

المادة 14

أ- يجري تجديد رخص اجهزة التلفزيون خلال الاشهر الثلاثة الاولى من كل سنة مالية باستثناء السنة المالية 1971 حيث تعتبر الثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. ب- لا تسري احكام الفقرة السابقة على المكلفين الذين جددوا رخص اجهزتهم بمقتضى نظام …

المادة 15

مع مراعاة احكام المادة السابقة اذا لم يدفع المكلف الرسوم المستحقة بموجب احكام هذا النظام خلال المدة المقررة في المادة السابقة فتستوفي منه الغرامات التالية:- أ- 25% من المبلغ المستحق اذا جرى الدفع خلال النصف الاول من السنة المالية. ب- 50% …

المادة 16

تطبق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به على المتخلفين عن دفع الرسوم المستحقة.

المادة 17

يحق لوزير المالية ان ينتدب موظفا او أكثر من موظفي وزارة المالية لاجراء تفتيش عام او جزئي بما في ذلك دخول منازل السكن أي وقت تسمح به القوانين المرعية لغايات تحديد المكلفين والتثبت من دفع الرسوم المتسحقة.

المادة 18

وزارة المالية مكلفة بمتابعة تحصيل رسوم رخص التلفزيون المستحقة قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 19

وزير المالية مكلف بتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى من نظام الاجهزة اللاسلكية اللاقطة رقم (1) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات ما يتعارض واحكام هذا النظام. 1971/2/1.

اسأل مساعدك عن نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية