التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 329
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968

أ- على المتعاملين بمهنتي بيع وتصليح اجهزة التلفزيون الاحتفاظ بسجلات خاصة يدون فيها كيفية التصرف باجهزة التلفزيون التي في حيازتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية. ب- في حالة مخالفة احكام المادة (4) من هذا النظام، او اذا ثبت ان المعلومات المدونة في هذه السجلات غير صحيحة او مزورة، فيعاقب المتعامل بمهنة بيع او تصليح اجهزة التلفزيون وبغرامة قدرها (25) ديناراً واذا تكررت مخالفاته يحق للوزير المالية سحب رخصته واغلاق محله بالطرق القانونية.

الإحالة

المادة 12 من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية