التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 329
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968

يحق لوزير المالية ان ينتدب موظفا او أكثر من موظفي وزارة المالية لاجراء تفتيش عام او جزئي بما في ذلك دخول منازل السكن أي وقت تسمح به القوانين المرعية لغايات تحديد المكلفين والتثبت من دفع الرسوم المتسحقة.

الإحالة

المادة 17 من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية