الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968
يحق لوزير المالية ان ينتدب موظفا او أكثر من موظفي وزارة المالية لاجراء تفتيش عام او جزئي بما في ذلك دخول منازل
السكن أي وقت تسمح به القوانين المرعية لغايات تحديد المكلفين والتثبت من دفع الرسوم المتسحقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968
الإحالة
المادة 17 من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.