الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968
أ- يستوفي رسم سنوي قدره (6) دنانير مقابل اصدار الرخصة السنوية لحيازة أي جهاز تلفزيون معد لغايات الاستعمال الخاص
او في الاماكن العامة.
ب- في الحالة التي يقتني فيها المكلف أكثر من جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال في نفس المكان يستوفي منه الرسم المقرر
في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملا عن كل جهاز الا اذا كان الجهاز الاضافي من قياس 12 انش فما دون فيستوفى منه اربعة
دنانير فقط.
ج- تعفى المؤسسات التالية من رسوم اجهزة التلفزيون:
1- الجمعيات الدينية والخيرية المعترف بها رسمياً.
2- المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد العلمية.
3- المستشفيات.
4- الاندية الثقافية والرياضية.
5- الدوائر والمؤسسات الحكومية.
6- اعضاء السلك الدبلوماسي شريطة المعاملة بالمثل.