التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2104، ص 329
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2104ص 32917 حزيران 1968

أ- يستوفي رسم سنوي قدره (6) دنانير مقابل اصدار الرخصة السنوية لحيازة أي جهاز تلفزيون معد لغايات الاستعمال الخاص او في الاماكن العامة. ب- في الحالة التي يقتني فيها المكلف أكثر من جهاز تلفزيون لغايات الاستعمال في نفس المكان يستوفي منه الرسم المقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة كاملا عن كل جهاز الا اذا كان الجهاز الاضافي من قياس 12 انش فما دون فيستوفى منه اربعة دنانير فقط. ج- تعفى المؤسسات التالية من رسوم اجهزة التلفزيون: 1- الجمعيات الدينية والخيرية المعترف بها رسمياً. 2- المدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد العلمية. 3- المستشفيات. 4- الاندية الثقافية والرياضية. 5- الدوائر والمؤسسات الحكومية. 6- اعضاء السلك الدبلوماسي شريطة المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 3 من نظام رخص اجهزة التلفزيون /صادر بالاستناد الى المادة 11 من قانون مؤسسة التلفزيون رقم (31) لسنة 1968 رقم 21 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2104، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية