التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604316 حزيران 2015

تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:- أ- وظائف الفئة العليا :- 1- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي. 2- نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي. 3- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً. ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:- الدرجة الراتب الأساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصـة 1210-1110 20 الأولــى 1010-1090 20 الثانيـة 910-990 20 الثالثـة 810-890 20 الرابعـة 710-790 20 الخامسة 610-690 20 السادسـة 510-590 20 ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي. د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتبا اساسيا شهريا مقداره (450) دنياراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً . هـ- يصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.

الإحالة

المادة 3 من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية