التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604316 حزيران 2015

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (135) ديناراً شهرياً وعلاوة غلاء معيشة مقدارها (90) ديناراً شهرياً. ب- يستحق القاضي المتزوج علاوة عائلية مقدارها (20) دينارا شهريا. ج- تسري أحكام هذه المادة على القاضي المتدرج.

الإحالة

المادة 4 من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية