الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604316 حزيران 2015
تحدد الرواتب الأساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي:-
أ- وظائف الفئة العليا :-
1- رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا ويتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته وبدل تمثيل مقداره (75%) من الراتب الأساسي.
2- نواب رئيس محكمة التمييز ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (2000) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي.
3- قضاة الفئة العليا ويتقاضى كل منهم راتباً أساسياً مقداره (1400) دينار وعلاوة قضائية مقدارها (120%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً.
ب- تحدد الرواتب الأساسية للقضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة وزياداتهم السنوية على النحو التالي:-
الدرجة
الراتب الأساسي الشهري
بالدينار
الزيادة السنوية
بالدينار
الخاصـة
1210-1110
20
الأولــى
1010-1090
20
الثانيـة
910-990
20
الثالثـة
810-890
20
الرابعـة
710-790
20
الخامسة
610-690
20
السادسـة
510-590
20
ج- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة وحتى الدرجة السادسة علاوة قضائية مقدارها (100%) من الراتب الأساسي.
د- يعين القاضي المتدرج في الدرجة السابعة ويتقاضى راتبا اساسيا شهريا مقداره (450) دنياراً وعلاوة قضائية مقدارها (80%) من الراتب الأساسي وبزيادة سنوية مقدارها (20) ديناراً .
هـ- يصرف للقاضي الذي يُشغل وظيفة مدعي عام مبلغ مقداره (200) دينار شهرياً بدل مناوبة واستخدام سيارة وهاتف خلوي.