التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6043
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 604316 حزيران 2015

أ- يمنح القاضي عند تعيينه ما يلي:- 1- زيادتين سنويتين اذا كان حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). 2- ثلاث زيادات سنوية اذا كان حاصلا على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة). ب- اذا حصل القاضي وهو على رأس عمله على مؤهل علمي جديد أعلى من المؤهل العلمي الذي يحمله فيجوز للمجلس منحه علاوة مالية تعادل مقدار الزيادات السنوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يكون قد حصل على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6043)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية