التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ - يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1- ان يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام. 2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- ان لا يكون قد اوقعت عليه عقوبة تأديبية وفقاً للقانون او هذا النظام باستثناء عقوبة التنبيه. 4- ان لا يكون نقيباً او عضواً في مجلس نقابة المحامين النظاميين. 5- ان يكون قد زاول المهنة أو اشغل وظيفة قضائية شرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- يشترط فيمن يترشح لمركز الرئيس ما يلي:- 1- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس ) في الشريعة الاسلامية او احد فروعها. 2- ان لا تقل مدة مزاولته المهنة أو اشغاله للوظيفة القضائية الشرعية عن عشر سنوات. 3- ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2)و(3)و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 17 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية