نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5345، ص 6050
- نُشر
- 16 حزيران 2015
- المواد
- 64
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)
حياة القانون
نظام جمعية المحامين الشرعيين ساري
رقم 47 لسنة 2015 · 64 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050، نُشر في 16 حزيران 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 64
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المحامين الشرعيين. الدائـــرة : دائرة قاضي القضاة. الجمعيـة : جمعية المحامين الشرعيين. المجـلس : مجلس إدارة …
المادة 3
المادة 4
تحتفظ الجمعية بالسجلات التالية :- أ- سجل المحامين الحاصلين على إجازة مزاولة المهنة. ب- سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ج- سجل المحامين الذين سددوا الرسم السنوي بموجب المادة (18) من القانون. د- سجل المحامين المتدربين. هـ- سجل المحامين …
المادة 5
المادة 6
يكون الانتساب للجمعية اختياريا ويشترط فيمن ينتسب الى الجمعية أن يكون:- أ- أردني الجنسية متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. ب- حاصلاً على اجازة مزاولة المهنة. ج- حسن السيرة والسمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بأي جناية وأن لا يكون …
المادة 7
يقدم طلب الانتساب للجمعية الى الموظف المعني فيها مرفقاً به الوثائق اللازمة وعلى المجلس اصدار قراره بشأن الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر المجلس قراره بهذا الشأن يعتبر الطلب مرفوضاً .
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس. ب- اقرار الموازنة السنوية للجمعية وتصديق بياناتها المالية الختامية . ج- مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. د- تعيين محاسب قانوني للجمعية. هـ- النظر في أي …
المادة 11
أ - تجتمع الهيئة العامة للجمعية بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه اجتماعاً عادياً خلال النصف الاول من شهر ايار من كل سنة. ب - تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي بناء على قرار المجلس أو بناء على طلب موقع من ما لا يقل عن(10%) من اعضاء …
المادة 12
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من اعضاء الهيئة …
المادة 13
المادة 14
أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ،والقرارت المتعلقة …
المادة 15
أ- تنتهي عضوية العضو في الجمعية عند فقدانه أي شرط من شروط الانتساب للجمعية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام 0 ب- يرفع اسم المحامي من سجل المحامين المنتسبين للجمعية مؤقتاً لأحد الأسباب التالية :- 1- اذا غادر المملكة بقصد الاقامة او …
المادة 16
المادة 17
أ - يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس ما يلي :- 1- ان يكون من المحامين المنتسبين للجمعية ومسدداً لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى القانون وهذا النظام. 2- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة. 3- ان لا يكون قد اوقعت عليه عقوبة تأديبية …
المادة 18
أ- يبدأ تقديم طلبات الترشح لمركز الرئيس أوعضوية المجلس في اليوم الاول من شهر نيسان من السنة التي يجري فيها الانتخاب ولغاية الساعة الواحدة من ظهر يوم الخامس عشر من الشهر ذاته0 ب- يقدم المرشح طلب ترشحه موقعا منه الى رئيس ديوان الجمعية على …
المادة 19
أ- يكون انتخاب الرئيس واعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة او من ينيبه لهذه الغاية. ب- 1- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على اصوات الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين على الاقل واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ب- الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها. ج- النظر في طلبات الانتساب للجمعية . د- إدارة شؤون …
المادة 23
أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الأصيل. ب- إذا استقال احد اعضاء المجلس أو شغر مركزه لأي سبب يدعى من …
المادة 24
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب …
المادة 25
المادة 26
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1- ترؤس اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. 2- تمثيل الجمعية امام الغير . 3- توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس. 4- أي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة او المجلس . ب- يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس …
المادة 27
يتولى امين السر المهام التالية :- أ- اعداد التقريرالاداري السنوي للجمعية ونشاطاتها وعرضها على المجلس. ب- الاشراف على السجلات والمعاملات . ج- اعداد جدول اعمال المجلس وتدوين محاضر جلساته . د- الاشراف على اعمال الموظفين الاداريين وتقديم …
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
على المحامي الالتزام بما يلي: أ- الامتناع عن القيام بأي عمل يجلب له الكسب أو المنفعة الشخصية باستغلال الثقة التي وضعها الموكل فيه. ب- إبلاغ الموكل فوراً عن أي مال يقبضه أو يحصله نيابة عنه وان يقدم له الحساب بشأنه ويدفعه له فور قبضه. ج- …
المادة 33
مع مراعاة أحكام المادتين (15) و(17) من القانون يعاقب كل محام أخل بواجبات مهنته المنصوص عليها في هذا النظام أو في تعليمات المحامين الشرعيين الصادرة بموجب القانون او بقواعد ممارسة المهنة أو تجاوز واجباته المهنية أو قصر في القيام بها أو أقدم …
المادة 34
أ- يشكل المجلس مجلساً تأديبياً يتألف من رئيس لا تقل مدة مزاولته المهنة عن اثنتي عشرة سنة وعضوين لا تقل مدة مزاولة كل منهما للمهنة عن سبع سنوات. ب - يجوز للمجلس تشكيل اكثر من هيئة للمجلس التأديبي وتسمية اعضاء احتياط لهذه الهيئات لا يزيد …
المادة 35
أ- تقدم الشكوى بحق العضو للرئيس ممن يلي :- 1- قاضي القضاة . 2- المجلس . 3- أي من اعضاء الجمعية. 4- موكله في الدعوى. ب- يطلب الرئيس من العضو المشتكى عليه الرد على الشكوى خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الشكوى . ج- للمجلس ان يقرر بعد دراسة …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها باستثناء السنة المالية الاولى التي تبدأ من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام وتنتهي في اليوم الحادي …
المادة 42
تتكون الموارد المالية للجمعية مما يلي :- أ- رسوم التسجيل ورسوم إعادة التسجيل ورسم الاشتراك السنوي. ب- بدل الاشتراك في مجلة الجمعية وأثمان مطبوعاتها. ج- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .
المادة 43
المادة 44
أ- يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية. ب- يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً. ج- يستوفى اشتراك سنوي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره (100) دينار. د- …
المادة 45
المادة 46
أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للتصديق عليه. ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في …
المادة 47
المادة 48
أ- ينشأ في الجمعية صندوق يسمى ( صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين الشرعيين ) يهدف الى :- 1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام. 2- تأمين الخدمات في حالتي الوفاة و التوقف عن العمل بسبب مرض مانع …
المادة 49
المادة 50
أ- يستحق العضو راتبا تقاعديا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية0 2- اذا أتم الستين من عمره وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان …
المادة 51
أ- يترتب على إحالة العضو على التقاعد ما يلي :- 1- نقل اسمه إلى سجل المحامين المتقاعدين. 2- الامتناع عن مزاولة المهنة . ب- يوقف راتب التقاعد للعضو في حال مخالفة احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ويعاد بعد ازالة المخالفة .
المادة 52
المادة 53
أ- يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) دينارا عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على ان يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية0 ب- للمجلس اذا رأى ان دفع الراتب التقاعدي او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ضررا …
المادة 54
المادة 55
يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من افراد عائلة العضو المتوفى او العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد او التعويضات او الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :- أ- الزوجة او الزوجات ويوقف الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو …
المادة 56
إذا توفى أحد المستفيدين الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فان راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين و يصبح ملكاً للصندوق والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني ينتقل نصفها إلى بقية المستفيدين والنصف الآخر تصبح ملكاً للصندوق .
المادة 57
على العضو المتقاعد او المستفيد وفق احكام المادة (55) من هذا النظام ابلاغ المجلس بكل ما من شأنه التأثير في الحقوق التقاعدية وللمجلس حق اتخاذ الاجراء المناسب لتعويض الصندوق واسترداد المبالغ او ايقاف الراتب الى حين استيفاء ما صرف بغير حق.
المادة 58
المادة 59
المادة 60
أ- إذا انقطع العضوعن عمله بسبب مرض يمنعه من العمل أكثر من شهرين تدفع له معونة مقطوعة عن كل شهر يلي ذلك أو جزء منه وذلك بمعدل الراتب التقاعدي المقرر لمن أكمل عشرين سنة في الجمعية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر تجدد لمرة واحدة ووفق التقارير الطبية …
المادة 61
تتكون الموارد المالية لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مما يلي :- أ- رسوم الاشتراك السنوي في الصندوق. ب- الغرامات المنصوص عليها في هذا النظام . ج- ريع أموال الصندوق. د- الهبات والتبرعات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من …
المادة 62
عند نفاذ احكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيسا لها تناط بها صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام بحيث تتولى …
المادة 63
لقاضي القضاة بموافقة مجلس الوزراء حل المجلس لمقتضيات المصلحة العامة على ان يكون القرار مسبباً ، وفي هذه الحالة يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين لممارسة صلاحيات المجلس ومهامه لمدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تشكيلها على ان يتم خلال هذه …
المادة 64
اسأل مساعدك عن نظام جمعية المحامين الشرعيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.