التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ قرارات الهيئة العامة. ب- الدفاع عن حقوق الجمعية وبخاصة ما يتعلق بمصلحة المحاماة الشرعية والمحامين والمحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها. ج- النظر في طلبات الانتساب للجمعية . د- إدارة شؤون الجمعية المالية والادارية0 هـ- إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي والإشراف عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل اموال الجمعية وطرق استثمارها وتحديد رواتب التقاعد والتعويضات والخدمات لأصحاب الحقوق وايقافها وسائر الشؤون المتعلقة بها وفق احكام هذا النظام. و- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية ورفعه الى الهيئة العامة للمصادقة عليه 0 ز- اعداد التقرير المالي والتقرير الاداري للجمعية ورفعهما للهيئة العامة للمصادقة عليهما. ح- تشكيل المجلس التأديبي . ط- مراقبة أعمال المحامين. ي- تشكيل اللجان واللجان الفرعية وتعيين رؤسائها وأعضائها. ك- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم وعلاواتهم بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية0 ل- اي أمور أخرى تكلفه بها الهيئة العامة .

الإحالة

المادة 22 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية