التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- إذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة المتبقية لانتهاء مدته تقل عن سنة واحدة وإلا فتدعى الهيئة العامة لانتخاب رئيس جديد يكمل المدة الباقية للرئيس الأصيل. ب- إذا استقال احد اعضاء المجلس أو شغر مركزه لأي سبب يدعى من حصل على اعلى الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات لملئ المركز الشاغر وللمدة المتبقية من دورة المجلس . ج- إذا كان عدد الأعضاء المستقيلين أو الذين شغرت مراكزهم في المجلس أقل من النصف يعين قاضي القضاة من تتوافر فيهم شروط العضوية لملئ المراكز الشاغرة واذا زاد العدد على النصف تنتهي ولاية المجلس ويعين قاضي القضاة لجنة مؤقتة لإدارة الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 23 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية