التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ثلثي اعضائه على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تنظم اجتماعات المجلس واعماله وحضور اعضائه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 24 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية