الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015
أ- يستوفى رسم تسجيل مقداره (100) دينار من المحامي عند تسجيله لأول مرة في سجل المحامين المنتسبين للجمعية.
ب- يستوفى اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (60) ديناراً.
ج- يستوفى اشتراك سنوي في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي مقداره (100) دينار.
د- تسدد الاشتراكات الواردة في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة و للمجلس تأجيلها لمدة لا تزيد على شهرين من نهاية شهر كانون الثاني.
هـ- إذا تخلف العضو عن تسديد الاشتراكات السنوية في موعدها يرفع اسمه مؤقتاً من سجل المحامين المنتسبين للجمعية، وإذا دفع بعد ذلك فللمجلس إعادة اسمه في السجل ويلزم بتسديد رسم إعادة تسجيل مقداره عشرة دنانير عن كل شهر يتخلف فيه عن التسديد ويعتبر جزء الشهر شهراً لهذه الغاية.