التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانية تقديرية للسنة المالية التالية ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها. ب- يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة للهيئة العامة للتصديق عليه. ج- إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيئة العامة في موعدها السنوي دون تصديق الميزانية والحساب الختامي يستمر المجلس في القبض والإنفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة.

الإحالة

المادة 46 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية