الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015
أ- يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) دينارا عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على ان يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية0
ب- للمجلس اذا رأى ان دفع الراتب التقاعدي او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ضررا بصندوق التقاعد فيحق له أن يخفض مقدار الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية ولا يحق للعضو أو المتقاعد او المستفيد الرجوع على صندوق التقاعد أو الجمعية من جراء ذلك.
ج- لا يجوز الصرف من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اكثر من (85% ) من مجموع إيراداته السنوية.