التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 55من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

يعتبر الاشخاص التالي ذكرهم من افراد عائلة العضو المتوفى او العضو المتقاعد المتوفى المستفيدين من راتب التقاعد او التعويضات او الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام :- أ- الزوجة او الزوجات ويوقف الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو عملها ويعاد لها عند طلاقها أو ترملها أو تركها العمل . ب- الابناء الى ان يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية :- 1- إذا كان أي منهم على مقاعد الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل الشهادة الجامعية الأولى على أن لا يتجاوز عمره خمسا وعشرين سنة. 2- إذا كان أي منهم عاجزاً عن إعالة نفسه بموجب تقرير اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. ب- البنات ويوقف الراتب التقاعدي عند زواج او عمل اي منهن ويعود لهن عند الطلاق أو الترمل أو تركهن العمل. ج- الاب والام ما لم يكن لهما مورد عيش او راتب تقاعدي من أي جهة أخرى .

الإحالة

المادة 55 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية