التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

عند نفاذ احكام هذا النظام يشكل قاضي القضاة لجنة من سبعة محامين شرعيين من المزاولين للمهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات من الراغبين في الانتساب للجمعية ويعين من بينهم رئيسا لها تناط بها صلاحيات المجلس المنصوص عليها في هذا النظام بحيث تتولى اللجنة دعوة الهيئة العامة لانتخاب المجلس وفقا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها.

الإحالة

المادة 62 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية