التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من اعضاء الهيئة العامة. ب - يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول يلغى الاجتماع . ج - تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع العادي وغير العادي بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين.

الإحالة

المادة 12 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية