التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- تشكل الهيئة العامة سنويا لجنة تسمى (لجنة الاعتراضات) من رئيس وخمسة من اعضاء الجمعية من غير اعضاء المجلس. ب- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس المنصوص عليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام ،والقرارت المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتكافل الاجتماعي والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ توصياتها بأغلبية اعضائها. د- ترفع اللجنة توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الإحالة

المادة 14 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية