التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يكون انتخاب الرئيس واعضاء المجلس سرياً بحضور قاضي القضاة او من ينيبه لهذه الغاية. ب- 1- يعتبر فائزاً بمركز الرئيس من حصل من المرشحين على اصوات الاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين على الاقل واذا لم يحصل أي من المرشحين على الاغلبية المطلقة في المرة الاولى يعاد الاقتراع بين أعلى اثنين في الجلسة ذاتها ويعتبر فائزا في هذه الحالة من حصل على أعلى الأصوات. 2- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى أصوات الأعضاء الحاضرين. ج - لا تحسب اوراق الاقتراع البيضاء او غير المقروءة والأوراق التي فيها التباس غير مقرون بما يوضحه. أما الأوراق التي تحتوي على أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل وتعتبر ملغاة. د- على لجنة الانتخاب أن تعلم فوراً قاضي القضاة بنتائج الانتخابات وبالقرارات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 19 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية