التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يستحق العضو راتبا تقاعديا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان منتسباً للجمعية مدة لا تقل عن (30) سنة مستمرة أو متقطعة ومسدداً للالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية0 2- اذا أتم الستين من عمره وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (20) سنة. 3- اذا عجز عن ممارسة المهنة بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن (15) سنة. 4- اذا توفى وكانت اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي لا تقل عن عشر سنوات فيستحق كل من المستفيدين المحددين في المادة (55) من هذا النظام راتب التقاعد 0 ب- اذا لم تتوافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يستحق العضو أو ورثته حسب مقتضى الحال تعويضا يعادل مقدار اشتراكاته في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي0

الإحالة

المادة 50 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية