التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5345، ص 6050
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5345ص 605016 حزيران 2015

أ- يحسب الراتب التقاعدي للعضو بواقع (20) دينارا عن كل سنة من سنوات انتسابه للجمعية على ان يعتبر جزء السنة الذي يزيد على ستة أشهر سنة كاملة لهذه الغاية0 ب- للمجلس اذا رأى ان دفع الراتب التقاعدي او التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ضررا بصندوق التقاعد فيحق له أن يخفض مقدار الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية ولا يحق للعضو أو المتقاعد او المستفيد الرجوع على صندوق التقاعد أو الجمعية من جراء ذلك. ج- لا يجوز الصرف من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اكثر من (85% ) من مجموع إيراداته السنوية.

الإحالة

المادة 53 من نظام جمعية المحامين الشرعيين رقم 47 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5345، ص 6050)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية