التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4471، ص 227
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4471ص 2272 كانون الثاني 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به. الدائرة : دائرة الضريبة العامة على المبيعات. الضريبة الخاصة : الضريبة المحددة بمقتضى الجدول رقم (1) المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون. التصنيع : استخراج الخامات الطبيعية او تحويل المادة بوسائل الانتاج المختلفة الى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها او مكوناتها او طبيعتها او نوعها بما في ذلك العمليات الكيماوية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويستثنى من ذلك عملية التعبئة التي يقوم بها التاجر عند البيع للمستهلك مباشرة. المنتج الصانـع : الشخص الذي يمارس بصورة اعتيادية أي عملية تصنيع سواء كانت بصفة رئيسية او تبعية. مورد الخدمة :الشخص الذي يتولى توريد خدمة خاضعة للضريبة او يقوم بتأديتها.

الإحالة

المادة 2 من نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 227)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية