نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4471، ص 227
- نُشر
- 2 كانون الثاني 2001
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 81 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 227)
حياة القانون
نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات ساري
رقم 81 لسنة 2000 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4471، ص 227، نُشر في 2 كانون الثاني 2001
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 28 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 4
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 28 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 74 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 79 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات رقم 92 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به. الدائرة : دائرة الضريبة العامة على المبيعات. الضريبة الخاصة : الضريبة …
المادة 3
المادة3- أ- يعتبر حد التسجيل هو الحد الذي يصبح عنده الشخص ملزما بالتسجيل لدى الدائرة باعتباره مكلفا بتحصيل الضريبة والاقرار عنها وتوريدها للدائرة وفقا لاحكام القانون. ب- يكون حد التسجيل للشخص الذي يقوم ببيع سلع وخدمات خاضعة للضريبة اذا …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام حد التسجيل لغايات الضريبة العامة على المبيعات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.