التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

تسلم اللوازم وادخالها أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار. ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى البنك من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار. 2- للجنة التسليم بموافقة المحافظ الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج البنك اذا دعت الحاجة الى ذلك ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الخبراء والفنيين. ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:- 1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط. 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضاء اللجنة. 3- اذا تبين للجنة التسليم ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت الامر فيها.

الإحالة

المادة 19 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية