التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للبنك لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب البنك. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر. د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطال او ضرر لحق بالبنك. هـ- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات البنك للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 18 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية