التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4342، ص 1407
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4342ص 140715 نيسان 1999

أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، أما اذا تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين أصحاب العروض تبعا لظرف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار. ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة البنك لاسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ، مع مفاوضته لتنزيل أسعاره ان أمكن. ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها أن أسعار العروض الواردة اليها مرتفعة أو لاي أسباب أخرى تراها مناسبة لمصلحة البنك. د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء فللجهة المخولة باحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة في اللوازم (25%) من قيمة العطاء الاصلي.

الإحالة

المادة 17 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) لسنة 1971 رقم 19 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4342، ص 1407)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية